أصدر القضاء الإداري قرارا بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها يومي 23-24 مايو، وقضى بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، المتضمن في مادته الأولى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم للتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية.
كما قضى أيضا بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامي مقيم الدعوى، بإقامة دعوي عدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوي عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.
كان وائل بهجت المحامي قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسي والمادة 28 من الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا.
كما قضى أيضا بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامي مقيم الدعوى، بإقامة دعوي عدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوي عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.
كان وائل بهجت المحامي قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسي والمادة 28 من الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا.